الشهيد الأول
377
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
منهما ففي حلف المشتري وجهان : من توقّع حلف الغائب إذا قدّم فلا فائدة ، ومن اعتبار الحال ، فلعلّ الآخر ينكل إذا حضر أو تصدّق ، وهذا أقوى . الثانية عشرة : إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص ، فإن صدّق صاحبه على عدم العفو قاسمه ، وإن ادّعى عليه العفو خاصمه ، ولا يكون نكوله الأوّل مسقطاً . درس 275 في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب وكثير منها يتأتّى في ورّاث ( 1 ) الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعاً : لو كان ملك بين أخوين ثمّ مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العمّ وابن أخيه ، لتحقّق الشركة ، ولا يختصّ بها ابن الأخ ، من حيث اختصاصهما بوراثة الأب دون العم ، لأنّ اختلاف أسباب الملك لا أثر لها . الثاني : لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع الباقي من آخر ، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما ويترك ، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الأوّل والثاني ، وفي مشاركة الأوّل له أوجه المشاركة ، لأنّه كان شريكاً عند العقد ، وعدمها ، لأنّ ملكه مستحقّ للشفعة فلا يكون سبباً في استحقاقها . والتفصيل إن عفا عنه شارك لقرار ملكه . ويشكل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوماً للقارّ أوّلًا ، ويضعّف بأنّ حقيقة الملك سابقة .
--> ( 1 ) في باقي النسخ : في وارث .